تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
وأطلق في كفّارة قضاء إفطار رمضان بعد الزوال ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج 7 .، وثمانية عشر بدل الشهرين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء ج 15 .، وثمانية عشر لمن أفاض من عرفات ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 23 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفات ج 10 .، وثمانية عشر بدل البدنة ، وتسعة بدل الشهرين ، وثمانية عشر بدل البقرة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 2 ، حديث : 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و 11 من أبواب كفّارات الصيد ، وباب 3 ، حديث 2 منها . ج 9 .، وثلاثة بدل الشاة في الصيد في الإحرام ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب الكفّارات الصيد ج 9 ، ص 183 - 188 ج 9 .، وثلاثة في وطي أمته المحرمة بإذنه في كلام الأصحاب وإن لم نعثر على نصّ له بخصوصه إلى الآن . نعم ، قد ورد في بعض الأخبار عموم الحكم بالتفريق إلَّا كفّارة اليمين كصحيح عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( كلّ صوم يفرّق إلَّا كفارة اليمين ) ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 12 ، حديث 15 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء ج 15 ، وباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ج 7 .ولا يخفى انه بعد إخراج المذكورات من هذه الكليّة يلزم تخصيص الأكثر ، فلا بدّ من احتمال سقط في الخبر ليكون الحصر إضافيا بالنسبة إليه ، نظير رواية سليمان الجعفري الواردة في قضاء شهر رمضان وإنّه لا يفرّق : ( انّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين ) ( 7 )( 7 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب بقيّة الصوم ج 7 ..