تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
[ 1 ] ( ومنها ) ما يجب فيه الصوم مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ، ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
شرح
كميّة الإطعام بين أن يطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم . [ 1 ] وأمّا القسم الرابع : أعني التخيير أوّلا ثمّ كفّارة أخرى ، ومثّل له الماتن ( ره ) بكفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فروى الكليني والشيخ في الصحيح مسندا ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة ، قال : موسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : ان كان موسرا أو كان عالما انّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب الكفارات الاستمتاع من كتاب الحجّ ونقل عن محاسن البرقي : ( أو صيام أو صدقة ) .. لكن لا يخفى انّه ليس فيها صوم ثلاثة أيام ، بل إطلاقها يقتضي الاكتفاء بالواحد أيضا ، نعم قد ورد بدل النسك في أذى الرأس ذلك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب بقية الكفّارات ج 9 ، ص 295 .كما تقدّم آنفا ، فيستأنس منها أقلّ ما يمكن بدلا عن الشكّ ، أو يقال بعدم ورود أقلّ من صوم ثلاثة أيام بعنوان الكفّارة . وكيف كان فلم أعثر إلى الآن على صيام الثلاثة .