[ 1 ] وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة ، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما .
[ 2 ] وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه .
[ 3 ] وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .
( ومنها ) ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد .
شرح
فعبارة الماتن ( ره ) لا تخلو عن منع أو تكلَّف .
[ 1 ] الثامن - كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه في صحيح ضريس في الثاني من مواضع استثناء الصوم في السفر ، فراجع .
[ 2 ] التاسع والعاشر - كفّارة خدش المرأة وجهها ونتفها رأسها في المصاب ، وقد تقدّم البحث فيهما تفصيلا في المسألة الرابعة من فصل مكروهات الدفن من كتاب الطهارة ، وقلنا : انّ المعتبر في الخدش الإدماء لا مطلقا ، فراجع .
[ 3 ] الحادي عشر - كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وقد تقدّم البحث فيه في المسألة الخامسة من مكروهات الدفن ، فراجع .
وأمّا الثالث : أعني التخيير ففي ستّة مواضع :
الأوّل إلى الرابع : تقدّم في الأوّل إلى الثالث من المواضع الأربعة المشار إليها هنا ، فراجع .