مسألة 14 - إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع ( 1 ) بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر .
شرح
وقد عرفت انّه وإن أطلق في صحيح زرارة ، التصدّق الَّا انّه صرّح في صحيح محمّد بن مسلم ، وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، وصحيح عليّ بن جعفر ، وموثق سماعة ، وخبر أبي الصباح الكناني ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 25 ، حديث 2 و 1 و 4 و 10 و 5 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .، بمدّ من طعام لكلّ يوم .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام ، وهو مدّ لكلّ مسكين ، قال : وكذلك أيضا في كفّارة اليمين وكفّارة الظهار مدّا مدّا ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعا لكلّ يوم مدّا إذا فرغ من ذلك الرمضان ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وأمّا وجه فتوى الشيخ ( ره ) فقد عرفته في أواخر بحث الرخصة للشيخ والشيخة في الإفطار مع ما فيه ، فما هو المشهور هو المنصور ، وإن كان ما اختاره الشيخ ( ره ) أحوط ، واللَّه العالم .
( مسألة 14 ) قد عرفت من جميع ما ذكرناه في المسألة السابقة وجه وجوب الجمع بين الفدية والقضاء إذا لم يأت بالقضاء مع التمكَّن إذا كان معذورا ،
هامش
( 1 ) بمدّ لكل يوم مضافا إلى الكفّارة للإفطار العمدي - الخميني ( رض ) .