[ 1 ] ( الثالث ) عدم الإصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم .
[ 2 ] ( الرابع ) الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة .
شرح
بالعذر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 13 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 353 ، ولاحظ باقي أخبار الباب أيضا .، وبه يقيّد إطلاق وجوب القضاء ، فيقال : إن كان سبب الإغماء هو نفسه يقضي ، وإن كان بلا اختيار منه فلا .
ويؤيّده بيانا إطلاق ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، قال : فقال : ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلَّما فاتك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 13 من أبواب قضاء الصلوات ص 358 ، ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا .، بحملها على ما إذا أوجد سبب الإغماء بالأسباب الاختياريّة .
والحاصل انّ الجنون ، والإغماء ، والسكر مشتركة في رفع الاقتضاء ، ومعه يشكل بقاء الصوم على قابليّة إلحاق النيّة ثانيا ، بحيث يصحّ منه الصوم وهذا غير المريض والمسافر والصبي إذا رفع منهم المانع في وقت يصحّ منه تجديد النيّة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الثالث : عدم الإصباح جنبا وما يلحق به ، كما تقدّم في الثامن من المفطرات تفصيلا .
[ 2 ] الرابع : الخلوّ من الحيض وما يلحق به ، وقد تقدّم حكم الحيض في الأوّل