تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
في وجوب صوم الولد عن أبيه حال الحياة ، وقد تقدّم عدم صحّته منه فضلا عن وجوبه - ظهورها في قيام أدنى القرابة مقام الولد ، وقد تقدّم ( 1 )( 1 ) راجع : ج 11 ، ص 264 .عدمه في بحث صلاة القضاء واشتمالها على تأخّر الحكم بالتصدّق عن عدم التمكَّن من الصيام ولو بالتسبيب ، مع انّ المشهور بل الإجماع كما ادّعاه في المختلف على وجوبها مطلقا من غير توقّف على التمكَّن من القضاء وعدمه . وحملها على استحباب الصوم - كما في التهذيب - لا يدفع الإشكال بعد عدم مشروعيّة صوم الحيّ عن الحيّ فضلا عن الاستحباب ، مضافا إلى عدم دفع الأخيرين ولو على فرض المشروعيّة ، بل الاستحباب ، كما لا يخفى . مضافا إلى إمكان حمل ( لا يقدر ) على عدم القدرة عرفا لا حقيقة ، ولو كان الحكم عامّا له ولغيره ، ولكن هذا غير الشمول اللفظي كما مرّ . ( ثانيها ) ( 2 )( 2 ) يعني ثاني الأخبار التي توهّم العموم .رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليؤم برأسه إيماء - إلى أن قال - : قلت : فالصيام ، قال : ( إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع اللَّه عنه ، فان كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كلّ يوم أحبّ إليّ ، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 10 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
مدارك العروة — صفحة 148 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي