[ 1 ] ( الأوّل والثاني ) الشيخ والشيخة ، إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقّة فيجوز لهما الإفطار .
[ 2 ] لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر أيضا التكفير ، بدل كلّ يوم .
شرح
هذا القيد ، أعني القدرة مع المشقّة .
وأمّا إذا كان الصوم بحيث يتعذّر عقلا أو شرعا بأن يكون مضرّا له أو لغيره كما في الحامل لحملها أو المرضع لولدها فلا دلالة فيها على وجوب الفدية ، فلو قيل به حينئذ لكان لدليل غير الآية من إجماع أو خبر معتبر ، وليكن هذا على ذكر منك ينفعك فيما بعد إن شاء اللَّه .
إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكر الماتن ( ره ) تبعا للأصحاب أنّ موارد الرخصة خمسة ، وقد وافقنا على ذلك فقهاء العامّة أيضا غير الثالث ونحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) في الترتيب ، فنقول بعون اللَّه تعالى :
[ 1 ] ( الأوّل والثاني ) الشيخ والشيخة ، وهنا أبحاث :
أحدها : في جواز الإفطار ، والظاهر عدم الخلاف بين علماء الإسلام ، سواء كان متعذّرا أو متعسّرا ، كما يشير إليه قوله تعالى - بعد تجويز الإفطار للمريض والمسافر - « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 184 .فإنّه يستفاد منه انّ الصوم إذا بلغ حدّ العسر فلا يريده اللَّه من عباده إرادة إلزام لا إرادة جواز ، ويدلّ عليه - مضافا إلى الآية - بالتقرير المتقدّم ، وآية العسر وسائر أدلَّة نفي الحرج والى الإجماع - الأخبار الخاصّة ، كما تأتي إن شاء اللَّه .
[ 2 ] ثانيها : في وجوب الفدية ، كما عبّر في القرآن الكريم وعدّة من الأخبار أو