تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
[ 1 ] وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، الَّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور .
شرح
الإطلاق مع ردّه ، فراجع ، وكيف كان فالحكم كما في المنتهى الَّا أن يكون قليلا جدّا بحيث يستهلك بإرجاعه إلى الفم في بصاق الفم بحيث لا يصدق شرب بل الخيط بل بلع الريق ، ويؤيّد عدم المفطريّة حينئذ ما ورد من جواز السواك للصائم ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 12 من أبواب السواك من كتاب الطهارة ، وباب 28 ، حديث 2 من باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وما ورد من جواز المضمضة والاستنشاق في حال الصوم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وجه التأييد العلم ببقاء بعض الرطوبات في فمه ، ومعه قد جوّز بل رغَّب فيهما ، فإدخال الرطوبة الملازم لدخولها في الجوف مع الريق لا يوجب الإفطار ، فإنّ المناط صدق الأكل والشرب عرفا . وقد صرّح بعدم البأس في بعض الأخبار ، مثل قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حسنة عبد اللَّه بن سنان : ( لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. [ 1 ] فما ورد من النهي عن الاستياك بسواك رطب أو عود رطب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 10 و 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .محمول على الكراهة ، كما انّ قول الصادق عليه السّلام في خبر موسى بن بكر : ( انّي لا استاك بالماء وأنّا صائم ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .حكاية فعل لا دلالة فيه على عدم الجواز ، مع انّ
مدارك العروة — صفحة 93 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي