شرح
وثانيا : عدم صحّة سنده .
وثالثا : عدم العمل بعموم التعليل المذكور في الخبر لما ادّعى غير واحد من الأصحاب ، منهم السيّد المرتضى ، ومنهم ابن إدريس ( قدس سرهما ) الإجماع على انّ ما يصل إلى الجوف من طريق الفم فهو مفطر .
ورابعا : مورد السؤال دخول الذباب في حلقه لا إدخاله فيه فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى عدم تناسبه للتعليل ..
وخامسا : إمكان حمله على التقيّة ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم تناسب هذا الحمل مع دعوى الشيخ في الخلاف قول جميع الفقهاء بمفطريّة جمع ما لا يؤكل بالاختيار ، فلاحظ مسألة 71 من الخلاف .، والعمدة إعراض الأصحاب عن عموم التعليل ، بل عن مورد السؤال ان فرض أنّه أدخله في حلقه عمدا ، بل لا يبعد وجوب الكفّارة ، بل كفّارة الجمع إن قلنا بلزومها بالإفطار بالمحرّم ، واللَّه العالم .
وكيف كان فالظاهر عدم الإشكال في الحكم لإطلاق الأدلَّة ووجود الملاك في غير المعتاد أيضا وخصوص ما تقدّم مع المؤيّدات المذكورة ، ووجود الإجماع متقدّما ومتأخّرا كما تقدّم نقله عن السيّد ( ره ) نفسه في مقام ردّ الحسن بن صالح ، فنقول عليه بمثل ما ذكره هو نفسه ( قده ) على ابن حيّ مع عدم ثبوت أصل النسبة ، ولعلَّه منسوب إلى ابن الجنيد فقط وعذره واضح لعدم تأليف الجوامع الأوليّة في زمانه بخلاف زمن السيّد لبروز الكافي والفقيه ، واللَّه العالم بحقيقة الحال .
الثاني : هل يفرق في المبطل بين القليل والكثير أم لا ؟ والمخالف على المحكي مالك بن أنس كما يظهر من الناصريّات للسيّد ( قده ) قال : فأمّا تفرقة مالك