شرح
بين الكثير والقليل فغير صحيح لأنّ ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره ( انتهى ) .
وهو الأصحّ ، ولعلَّه توهّم عدم صدق الأكل والشرب مع القليل ، ويردّه عدم كون المناط الصدق العرفي بل الملاك الإدخال في الجوف ، ويؤيّده ما ورد من النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، وما ورد من وجوب القضاء بالعبث بالماء فيدخل حلقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وما ورد في مفطريّة إيصال الغبار إلى الحلق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .وما ورد من كراهة السعوط ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وما ورد من كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، وما ورد من النهي عن بلع الريق إذا تمضمض حتّى يبزق ثلاث مرات ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 31 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
الثالث : هل يكون بلّ الخيّاط الخيط ونحوه بريقه ثمّ ردّه إلى فيه مفطرا أم لا ؟
المخالف بعض الجمهور على ما حكاه في المنتهى قال فيه : لو ترك في فيه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه بلَّة من الريق ثمّ أعاده في فيه ، فالوجه الإفطار ، قلّ أو كثر ، لابتلاعه البلل على ذلك الجسم ، وقال بعض الجمهور : لا يفطر إن كان قليلا ( انتهى ) .
ولا يبعد رجوع هذا الحكم إلى الحكم السابق في الموضع الثاني ، وان يراد بالبعض مالك بن أنس الذي سمعت من ناصريّات السيّد ( قده ) حكايته عنه بنحو