شرح
ضدّها ، ودون إثباته خرط القتاد .
( 1 )( 1 ) تمهيد للردّ على القول الأوّل .فقد عرفت ممّا ذكرنا عدم الاحتياج في الحكم بالبطلان إلى إثبات منافاة العزم على الإفطار للعزم على الصوم ، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على عدم المنافاة ، فإنّ صحّة الآنات الخالية من النيّة يحتاج إلى دليل ، لا لقوله : « إنّما الأعمال بالنيّات » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 12 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .ونحوها لاختصاصها على الظاهر بالأعمال المستقلَّة في العمليّة بمعنى كونها متعلَّقة للأمر النفسي الاستقلالي ، فليس الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب اعمالا متعدّدة ، بل هو عمل واحد .
( 3 )( 3 ) تمهيد للردّ على القول الرابع .بل يمكن دعوى دخالة نيّة الصوم في كلّ زمان بالنسبة إلى الآن الآخر متقدّما أو متأخّرا ، فلو نوى الإفطار في بعض الآنات تكون قادحة بالنسبة إلى ما مضى من الآنات أيضا .
ومن هنا يمكن أن يقال بعدم تأثير تجديد النيّة فيما بعد ذلك الآن ، لأنّ تأثير نيّة الصوم فيما تقدّم من الآنات الخالية عن النيّة انّما هو فيما لم يحصل الخلل في الصوم بنيّة الإفطار .
فما تقدّم في صحيحة هشام ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 7 من أبواب وجوب الصوم .في المسألة الثانية عشر الدالَّة على تأثيرها قبل الزوال من أوّل اليوم وفيما بعد الزوال من ذلك الوقت ، محمول على ما ذكرنا .