مسألة 22 - لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد .
نعم ، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد ، بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا .
شرح
اختياري من المكلَّف ؟ وجهان ، من اشتراكهما في كثير من الأحكام ، ومن انّ المستفاد من الأخبار انّ لشهر رمضان حرمة ليس لغيره من الشهور ، فمن الممكن كونه من مقتضى حرمته لا من مقتضى وجوبه ، اختار الماتن ( ره ) وجماعة ممّن عاصره أو تأخّر عنه الأوّل .
( مسألة 22 ) قد وقع الخلاف في كلمات العامّة والخاصّة في انّ نيّة الخروج عن الصوم المعبّر عنه في كلمات المتأخّرين بنيّة القطع بمعنى نيّة عدم كونه صائما .
وبعبارة أخرى : ترك نيّة الإمساك أو نيّة ترك الإمساك هل هو من المفطرات للصوم أم لا ؟ وكذا الخلاف في نيّة الإفطار المعبّر عنه في كلام المتأخّرين بنيّة القاطع .
وقد عنون في الخلاف كلتا المسألتين في مسألة واحدة ، وأفتى بعدم البطلان مع ذلك مستندا إلى عدم الدليل عليه ، وهو يكفي ، وجعله نظير قصد الخروج عن الصلاة من عدم البطلان إلَّا إذا أتى بما ينافيها ، ونقل عن أبي حامد الأسفرائيني بطلان صومه وصلاته ، وكذا عن الشافعي حكاه عن بعض الخراسانيّة من أصحابه ، وعن أبي حنيفة موافقته لما اختاره ، وعنون في المبسوط ، والسرائر المسألة الثانية - أعني نيّة الإفطار - قال : إذا جدّد نيّة الإفطار في خلال النهار وكان قد عقد الصوم في