[ 1 ] ولو صامه بنيّة انّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع .
[ 2 ] مسألة 17 - صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه :
( الأوّل ) أن يصوم على انّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه ندبا أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك انّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك .
( الثاني ) أن يصومه بنيّة انّه من رمضان ، والأقوى بطلانه ، وإن صادف الواقع .
( الثالث ) أن يصومه على انّه كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجبا ، والأقوى بطلانه أيضا .
( الرابع ) أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة ، وكان في ذهنه انّه امّا من رمضان أو غيره ، بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيّته ، فالأقوى صحّته ، وإن كان الأحوط خلافه .
شرح
وهو مقتضى القاعدة ، وما تقدّم من بقاء وقت النيّة إلى الزوال ، لا ينافي ذلك لأنّ ذلك فيما لم يكن مسبوقا بنيّة الصوم سواء كان عازما على العدم أو متردّدا ، بخلاف المقام حيث نوى الصوم ، وقد مرّ انّ ماهيّته واحدة وانّما تتميّز بالنيّة .
[ 1 ] رابعها : عدم صحّة نيّة انّه من رمضان ، وهو فيما إذا لم يصادف الواقع لا إشكال فيه ولا خلاف ، وفيما صادفه ، فهل هو كذلك أم لا ؟ مقتضى القاعدة الصحّة لو كان غافلا وتحقّق منه نيّة القربة ، وأمّا مع عدم الغفلة فمقتضى أدلَّة النهي البطلان ، مضافا إلى خصوص أخبار القسم الرابع المتقدّمة .
[ 2 ] خامسها : وهو المسألة اللاحقة ، حكمه فيما إذا صام على وجه الترديد في النيّة أو المنوي ، فهل يصحّ إذا صادف الواقع مطلقا ، أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين الأول فالعدم ، والثاني فالصحّة ؟ وجوه ، اختار الماتن ( ره ) الأخير ، ولكن الأرجح