تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
بإسناده ، عن سماعة : انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. الرابع : ما ورد في التفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة ، مثل صحيح أو حسن حمّاد ، المروي في الكافي والتهذيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء ، وفي صحيح الحلبي - المروي في التهذيب - عن الحلبي مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وفي مقطوعة يونس قال : ( الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تمّ صومه ، وإن تمضمض في غير وقت الفريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ومقتضى صناعة الأصول حمل المطلق على المقيّد والحكم بالتفصيل ، لكن قد عرفت انّ الأصحاب بين قائل بعدم الفساد في مطلق الطهارة ، وقائل به في مطلق الصلاة . ولم نجد من فصّل بهذا التفصيل الواقع في الصحيحين إلى زمن المحقّق ، وأوّل من أبداه المحقّق في المعتبر كما عرفت من غير إفتاء به ، ثمّ تبعه العلَّامة في المنتهى واستظهر الإطلاق ، لكن ذكر الصحيحة من غير فتوى ، ثمّ بعدهما الشهيد في الدروس ، حيث قال : وفي الصلاة المندوبة رواية حسنة ( انتهى ) ، وقد عرفت أنّها