تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
الصائم يتمضمض ، قال : ( لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ورواه في التهذيب بإسناده عن أبي جميلة عن زيد الشحّام في رجل صائم وذكر مثله ثمّ قال : وروي مرّة واحدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وتقدّم في بحث جواز السواك في ذيل رواية أبي الحسن الرازي - المروية في التهذيب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .- ، ورواية الحسين بن علوان - المروية في قرب الإسناد ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .- ما يدلّ على هذا القسم . الثاني : ما يدلّ على الجواز لو صلَّى ، بمعنى عدم بطلان الصوم بدخول الماء في حلقه ، مثل موثقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : ( ليس عليه شيء ) ، قلت : فان تمضمض الثالثة ، قال : فقال : ( قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. الثالث : ما دلّ صدرا على بطلان الصوم إذا كان المضمضة للعبث ورفع العطش ، وذيلا على عدم بطلانه إذا كان في وضوء مطلقا ، مثل موثقة سماعة بن مهران - في حديث - قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : ( عليه قضائه وإن كان في وضوء فلا بأس به ) ، ورواه الصدوق