شرح
منهم الشهيد الثاني ( ره ) في المسالك ، وقبله ظاهر المعتبر أو ميلة ، فإنّه - بعد أن حكم بنفي القضاء في الوضوء لمطلق الصلاة في مقابل التبرّد أو العبث الموجب للقضاء - قال : وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ان كان لصلاة فريضة فلا قضاء عليه ، وإن كان لنافلة فعليه القضاء ( 1 )( 1 ) هكذا في المعتبر ، ولكن سيأتي إن شاء اللَّه عن قريب رواية الحلبي نقلا من الكافي والتهذيب بلفظ آخر ، ولعلّ النسخة التي كانت عند صاحب المعتبر ( قده ) كانت كذلك .( انتهى ) .
ولم يذكر شيئا ردّا عليه ، وفي الدروس ، ( وفي الصلاة المندوبة ) رواية حسنة ( انتهى ) .
وأمّا الثاني فقد جعل موضوع الحكم مطلق الطهارة ، في الانتصار جاعلا له ممّا انفردت به الإماميّة ، والنهاية وجمل العقود ، والمراسم ، وهو المفهوم من الغنية والسرائر مدّعيين عليه الإجماع ، وهو ظاهر الشرائع والمسالك وغيرها .
ويأتي القول بتفصيل آخر بين المضمضة والاستنشاق عن بعض بعد نقل الأخبار إن شاء اللَّه تعالى ، هذا كلَّه في الأقوال .
وأمّا الأخبار فهي على أربعة أقسام :
الأوّل : ما يدلّ على جوازهما ، بل استحبابهما ( على وجه ) ، مثل مرسلة حمّاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ، قال : ( نعم ، ولكن لا يبالغ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وفي خبر زيد الشحّام - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في