[ 1 ] وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البيّنة على انّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفارة .
مسألة 1 - إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء ، بل الكفّارة أيضا وان لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك ، فكذلك الأحوط .
شرح
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( وفي الصور التي . . إلخ ) فلا بدّ أن يحمل على صورة فرض عدم انكشاف عدم دخول الوقت ، والَّا فلو انكشف الدخول في طرف الغروب أو البقاء في طرف الطلوع فالظاهر انّه داخل في التجرّي ، كما صرّح ( ره ) بعدم البطلان فيما تقدّم في الأمر السابع بقوله ( ره ) : ( وكذا إذا أخبره . . إلخ ) فيشكل الحكم بلزوم القضاء ، فضلا عن الكفّارة ، كما انّ الحكم بالكفّارة بل القضاء فيما إذا لم ينكشف وقوع الإفطار في النهار في غير فرض قيام البيّنة على الطلوع أو البقاء مشكل .
لأنّ ظاهر الأدلَّة وجوب القضاء بل الكفّارة في إفطار النهار الواقعي لا الاعتقادي ، ولعلَّه لذا وقع السؤال عن حكمه إذا ظهر انّه لم تغب الشمس في جميع الأخبار المذكورة في المسألة ولم يقع عمّا إذا بقي على الشكّ أو ظهر الوفاق .
ومن هنا يمكن أن يقال بصحّة ما احتمله أو استظهره صاحب الجواهر ( ره ) من كون الظنّ بمعنى اليقين ، حيث لم ينه عليه السّلام عن الإفطار حينئذ تكليفا ، وانّما حكم بالقضاء الذي هو حكم وضعي ، واللَّه العالم .
( مسألة 1 ) وممّا ذكرنا تعرف وجه حكم هذه المسألة ، بل الظاهر انّ الشقّ