[ 1 ] وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضا إذا لم يجز له التقليد .
[ 2 ] ( الثامن ) الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علَّة .
شرح
المعروف في رواية ابن عبيد عن يونس .
وذلك ( 1 )( 1 ) تعليل لقولنا : ولا ينافي ما ذكرنا .لعدم منافاة وجوب القضاء مع وجوب الكفّارة ، والخبر ورد دفعا لتوهّم عدم وجوب القضاء ، لأنّه أكل بظنّ الليل ، فنبّه عليه السّلام بأنّ الظنّ في مثله ليس بحجّة ، بل هو كسائر الحالات ، ويعضده قوله عليه السّلام : ( لأنّه أكل متعمّدا ) فإنّه قريب من التصريح بترتّب آثار العمد التي فيها الكفّارة .
[ 1 ] نعم ، بناء على حجّية إخبار العدل الواحد في الموضوعات ، لو كان المخبر عادلا ولم يعلم خطأه بخطإ مستنده فلا كفّارة ، بل لا قضاء ، لكن تقدّم الإشكال في مواضع عديدة في حجّيته ، بل رجّحنا عدمه مطلقا فيما تقدّم في بحث طريق ثبوت النجاسة ، فراجع ، بل في أخبار الباب ما يشتمل على العدم ، حيث انّ إطلاقها يشمل إخبار العادل أيضا ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى انّ أخبار الباب في مقام بيان انّ مجرّد الأخبار غير كاف من غير نظر إلى حالات المخبرين ..
[ 2 ] ونحوه في وجوب القضاء ، بل الكفّارة أيضا ما ذكره الماتن ( ره ) في الأمر الثامن وهو الإفطار لظلمة الليل مع عدم قيام البيّنة على دخول الليل ، ولم يكن