ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .
( الخامس ) الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا .
شرح
نعم ، الظاهر انّ هذا التفصيل مختصّ بشهر رمضان ، وأمّا غيره فالظاهر عدم الصحّة مطلقا ، سواء راعى أم لا ، ظنّ أم لا ، لعدم الدليل على تخصيص القاعدة المذكورة فيه ، مضافا إلى خصوص الحلبي ورواية عليّ بن أبي حمزة ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .الدالَّتين على ذلك .
نعم ، لإلحاق صوم النذر المعيّن بشهر رمضان وجه ، وإن كان ظاهر الموثقة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 44 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .الاقتصار عليه معتضدا بما ورد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .قوله عليه السّلام : فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، لكنّ اشتراكه معه في كثير من الأحكام يوقفنا عن الجزم بذلك .
( الخامس ) الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل ، مع عدم بقائه واقعا ، والظاهر انّ هذا أحد مصاديق الكليّة التي ذكرناها في أوّل الأمر الرابع - من وجوب القضاء - بمقتضى العمومات الدالَّة على وجوب قضاء ما فاته من الصوم ، والمفروض انّ أكله وقع نهارا وعدم وجوب الكفّارة لعدم الدليل وعدم عام بحيث يشمل المقام ، ولا يحتاج إلى دليل خاص .
أمّا وجوب القضاء فلكون المفروض وقوعه في النهار ، وأمّا عدم الكفّارة