[ 1 ] وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بان شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاده بقاء الليل .
شرح
النظر ، فعليه الإعادة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الإمساك ..
وإطلاق الصدر يقتضي عدم الفرق بين حصول الظنّ بعدم الطلوع بالمراعاة أو الظنّ به أو يبقى شاكَّا ، كما انّ إطلاق ذيله أيضا يقتضي عدم الفرق بين الصورتين ، كما في القسم الأوّل .
[ 1 ] والظاهر انّ قوله عليه السّلام : ( فلم ير الفجر ) يعني لم يعتقد طلوعه ، فلا دلالة فيه على اعتبار حصول الظنّ بالمراعاة وإن كان الظنّ يحصل غالبا باعتبار موافقته لأصالة العدم أو استصحاب العدم ، لكن لا يعتبر في الحكم بعدم وجوب القضاء ، ولكن قد عرفت في أوائل هذا البحث انّ وجوب القضاء مخالف للقاعدة ، لأنّه لم يأكل بعنوان الإفطار فهو نظير النسيان في الأكل .
نعم ، يمكن أن يقال : انّ إطلاق قوله تعالى : « وكُلُوا واشْرَبُوا » . . إلخ ( 2 )( 2 ) البقرة / 187 .يقتضي أنّ ماهيّة الأكل مطلقا مخالف لمفهوم الصوم فإنّه إمساك مخصوص ، فيكون حينئذ عدم وجوب القضاء على خلاف القاعدة .
لكنّ الظاهر انقلاب القاعدة الأوّليّة على تقدير تسلَّمها إلى القاعدة الثانويّة بمقتضى تقييد غير واحد من الأخبار في أدلَّة المفطرات بالتعمّد وخصوص ما ورد في الأكل والجماع نسيانا من الحكم بعدم البطلان وانّ المأكول رزق رزقه اللَّه ، وقد مرّ شطر من الكلام في مسألة نسيان الصوم ، والأكل ناسيا ، فلاحظ .