تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
الذي نظرت لم يكن ( 1 )( 1 ) ما كان عليك قضائه كا - يب .عليك شيء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. فانّ الظاهر انّ للنظر بنفسه خصوصيّة ، لا لحصول الظنّ ، ولذا حكم عليه السّلام بوجوب القضاء عليه ولو كان الناظر هو نفسه ثمّ بان الخلاف . نعم ، يمكن أن يقال : انّه عليه السّلام أرشد إلى الموضوع ، بمعنى انّك لو نظرت بنفسك كنت تعرف الطلوع فلم تأكل فلم يجب عليك القضاء ، ولكنّ الجارية لما لم تكن عارفة بالطلوع صار القضاء عليك بسبب أكلك بعد الطلوع ، وحينئذ فلا ربط له بالمقام ، وكأنّه ترغيب بالمباشرة في المراعاة لا بالتسبيب ، لكنّ كونه إرشادا كذلك خلاف الظاهر . ويؤيّده أيضا ما رواه العيّاشي في تفسيره ( 3 )( 3 ) ج 1 ، ص 83 طبع قم .، عن سعد ، عن بعض أصحابه ، عنهما عليهما السّلام ( 4 )( 4 ) في الوسائل عن أصحابه ، عنهم عليهم السّلام .في رجل تسحّر وهو شاكّ ( يشكّ الوسائل ) في الفجر فقال : ( لا بأس ، : « كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » ( 5 )( 5 ) البقرة / 187 .وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك ) ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. موضع الاستشهاد من قوله عليه السّلام : ( وأرى . . إلخ ) ، فلو لا كان لنفس الاستظهار دخالة في سقوط القضاء بنفسه لما كان وجه لهذا الرأي .