شرح
إبراهيم عليه السّلام قال : وسألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال :
كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظنّ انّ النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطَّه : يقضي ذلك اليوم إن شاء اللَّه . ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ولا ينافيه التقييد بالظنّ في الشوّال ، فإنّه أحد مصاديق المطلق في الأوّلين .
والحاصل انّ هذه الأخبار دالَّة على انّ الإفطار في اليوم الواقعي موجب للقضاء وإن وجب عليه الإمساك بقيّة النهار تأدّبا لشهر رمضان .
ومنها : ما ورد في التفصيل بين المراعاة وعدمها بعدم الوجوب القضاء في الأوّل ، مثل ما رواه الكليني والشيخ ( رحمهما اللَّه ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : ( إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فيتمّ صومه فلا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع فليتمّ صومه ، ويقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل