[ 1 ] ( الثالث ) إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مرّ .
[ 2 ] ( الرابع ) من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وانّه كان في النهار ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك ، أو كان غير عارف بالفجر .
شرح
عنوان إتيان المفطرات الذي قد ورد في لسان الدليل ونيّة المفطرات أو الإفطار أنها مفطرة وإن كانت متداولة في ألسنة الفقهاء خصوصا المتأخّرين ، الَّا انّه لم يرد في لسان الأدلَّة صدق هذا العنوان فعليك بالتتبّع ، فان وجدت مواردا أطلق المعصوم عليه السّلام على ترك النيّة المجرّدة عن إتيان المفطرات انّه مفطر فاتبعه كما عن كاشف الغطاء ( قده ) في وجوب الكفّارة والَّا فالأصل البراءة .
[ 1 ] ( والثالث ) تقدّم في الثانية والستّين من فصل ما يجب الإمساك عنه . . إلخ .
[ 2 ] ( والرابع ) فعل المفطر مع سبق طلوع الفجر في الجملة .
واعلم انّ مقتضى القاعدة عدم بطلان الصوم إذا لم يأكل في النهار عمدا بعنوان الإفطار ، سواء كان في الليل أو النهار .
واعلم انّه إمّا أن يأتي بالمفطر قبل المراعاة أو بعدها ، وعلى الثاني فإمّا أن يحصل اعتقاد بقاء الليل أو الظنّ به أو بعدمه ، أو يحصل له الشكّ ، وعلى التقادير فإمّا أن يكشف كونه بعد الطلوع ، أو بعده ، أو يبقى مشكوكا .
لا إشكال في فرض انكشاف بقاء الليل في جميع الصور ، وكذا لا إشكال في غير صورة الاعتقاد بالطلوع لو بقي على الظنّ أو الشكّ ، لعدم حجّية الظنّ في أمثال المقام ، مضافا إلى حجّية الاستصحاب مطلقا حتّى مع الظنّ بخلافه بناء على ما قرّروه من حجّيته من باب التعبّد بالأخبار ، وكذا لا إشكال أيضا في وجوب ترتيب الأثر على اعتقاده ما لم يكشف الخلاف على الظاهر .