[ 1 ] ( أحدها ) ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضا خصوصا الثالث .
[ 2 ] ( الثاني ) إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك .
شرح
وإن كان في عموم الدليل أو إطلاقه بالنسبة إلى مطلق الواجب المعيّن تأمّل ، يحتاج إلى التتبع .
وكيف كان فليس هنا عموم قطعا بالنسبة إلى الكفّارة يكون مفاده وجوب الكفّارة إلَّا إذا رجع إلى الإفطار العمدي بالنسبة إلى بعض المفطرات ، كما تقدّم تفصيلا .
وحينئذ مقتضى القاعدة الأوّليّة عدم وجوب الكفّارة إلَّا ما خرج .
فما يوهمه ظاهر عبارة الماتن ( ره ) من قوله : ( يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ) حيث حصر الحكم بعدم الكفّارة بكونه في موارد الموهم لكون القاعدة بعكس ما ذكرناه ، لعلَّه ، ليس على ما ينبغي ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ، والأمر سهل بعد كون الحكم نفيا وإثباتا تابعا للدليل الخاص .
وكيف كان قد ورد في النصّ والفتوى موارد قد حكم فيها بوجوب القضاء دون الكفّارة وفي موارد لم يحكم فيها بالكفّارة ، وقد انهى الماتن ( ره ) مجموعها إلى العشرة ، قد مرّ بعضها في تضاعيف الأبحاث السابقة ، ونحن نشير إليها .
[ 1 ] ( الأوّل ) قد مرّ في بحث تعمّد البقاء على الجنابة عند قولنا : بقي هنا شيء .
[ 2 ] ( والثاني ) تقدّم في المسألة الثانية والعشرين من بحث النيّة ، وإن كان يظهر من كشف الغطاء وجوب الكفّارة أيضا بتركها ، ولعلّ المراد ترتيب أثر الترك أيضا من إتيان المفطرات ، والَّا فلا دليل عليه فانّ الموضوع لوجوب الكفّارة صدق