تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة 26 - المدّ ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقالا ، وعلى هذا فالمدّ مئة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع وربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مئة وخمسة وسبعون مثقالا . فصل يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
شرح
( مسألة 26 ) تقدّم الكلام مبسوطا في بيان مقدار المدّ والرطل والصاع ، في بحث تقدير الكرّ بحسب الوزن في المجلَّد الأوّل ، فلا نعيد ، وراجع . فصل يجب القضاء . . إلخ واعلم انّ مقتضى القاعدة الموافقة لأصل البراءة والعمومات النافية للتكليف عدم وجوب القضاء فضلا عن الكفّارة . نعم ، هنا عامّ ثانوي بالنسبة إلى القضاء دالّ على انّه كلَّما فات الصوم من المكلَّف يجب تداركه ، كما يشير اليه عموم قوله تعالى : « فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 184 و 185 .بناء على كون السفر والمرض المذكورين في الآية من باب المثال ، وأريد مطلق أسباب الفوت ، لكن في الأخبار التي مرجعها إلى تفسير الآية غنى وكفاية من استفادة العموم في كلَّما فات من صوم شهر رمضان ،