تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
روى بإسناده ( 1 )( 1 ) طريق الشيخ إلى يونس ، على ما يظهر من مشيخة التهذيب موثق أو حسن وقد عبّر في الجواهر عنه بالصحيح .، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيطعم الكبار والصغار سواء ، والنساء والرجال ، أو يتفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ، فقال : كلَّهم سواء ، ويتمّم إذا لم يقدر ( يفي خ ) من ( على الوسائل ) المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 3 ، وباب 18 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات ج 15 .. ألا ترى انّه عليه السّلام حكم بتسوية الصغار مع الكبار وحكم بإتمام الستّين بإعطاء المخالفين إذا لم يكونوا ناصبين وإن كان الحكم الأخير غير معمول به عند مشهور الأصحاب ، وكيف كان فالرواية دالَّة على ما ذكرنا من التفصيل . ونحوها خبر السكوني ، عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام قال : ( من أطعم في كفّارة اليمين صغارا وكبارا فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب الكفّارات .. فلم يبق في المقام دليل على المشهور الَّا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات ..