تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
[ 1 ] ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطائه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفسا .
شرح
الأرز ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 8 ، حديث 6 و 12 و 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 .، فأجاب بنفيه ، فلو لا كونه معروفا وشائعا عندهم لما كان للسؤال عن حكم الفرد النادر وجه ، وقد ورد انّ سيّد طعام الدنيا اللحم ثمّ الأرز ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة ج 17 .فأطلق عليه السّلام عليه الطعام ، ويشهد له كلام أهل اللَّغة بأنّ الطعام ما يؤكل ، فلا وجه لدعوى الانصراف إلى غيره قطعا ، فلا يبعد كفايته ، وقد ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على كفاية مطلق الطعام ، وهو ما يسمّى طعاما حتّى جعله دليلا على مدّعاه ، مضافا إلى قوله تعالى : « فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » في كفّارة الظهار . فما في جملة ممّن علَّق على المتن من الإشكال في كفاية الأرز في مقام الإعطاء دون الإشباع لم أعرف له وجها وجيها ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا من يعطي له من حيث العدد فقد عرفت إطلاق جملة من أخبار التصدّق ، ولكن قد عرفت أيضا تصريح غير واحد بستّين مسكينا ، وتصريح جماعة منهم بخمسة عشر أو عشرين صاعا التي إذا فضضتها على المساكين صار لكلّ مسكين مدّ فتصير ستّين مسكينا بناء على كون العشرين بمقدار خمسة عشر صاعا بصاع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فراجع اخبار الكفّارة التي قدّمناها وتأمّل فيها . هذا مضافا إلى خصوص موثق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد