تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
نعم ، قد ورد في كفّارة من تزوّج امرأة ولها زوج ، وجوب إعطاء خمسة أصوع ، ففي مرسلة ابن أبي عمير - المرويّة في التهذيب - عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوج ، قال : إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات ج 15 .. ويوضحه ما عن تفسير العيّاشي ، عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كفّارة اليمين : ( عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين والإدام والوسط الخلّ ، والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ لكلّ مسكين - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب الكفّارات .. فانّ الظاهر انّ قوله عليه السّلام : ( والوسط . . إلخ ) ، تفسير للإدام ، ولعلَّه لبعض ما ذكر حكم الشيخ ( ره ) في الخلاف بكفاية ما يسمّى طعاما ، ولأجل دعوى الانصراف إلى طعام خاصّ أفتى في المبسوط باعتبار أن يكون من غالب قوت البلد . ولأجل ورود النصّ في الحنطة والخبز كما في كفّارة اليمين ، والدقيق كما في كفّارة التزويج في العدّة ، اعتبر في المختلف أن يكون من هذه الثلاثة تمسّكا بقوله تعالى : « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ( 3 )( 3 ) المائدة / 89 .وببعض ما أشرنا إليه من الأخبار . بل يمكن استفادة كفاية الدقيق من أخبار كفّارة اليمين ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل : باب 14 ، حديث 4 و 7 و 8 و 10 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء .، حيث عيّن مقدار المدّ لأجل طحنه وعجينه وحطبه ، فكأنّ المقصود الأصلي جعله خبزا ، ولازم