تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ 1 ] من حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو خبز ، أو نحو ذلك .
شرح
في صحيح عبد الرحمن المتقدّم : ( لكلّ مسكين مدّ ) ، وقد ورد في غير واحد من اخبار الكفّارة في مواضع عديدة من اليمين والإيلاء والظهار وغيرها التقدير بالمدّ ، وفي بعض أخبار الظهار واليمين مدّان ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 14 ، حديث 6 و 10 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء .، لكنّه مع معارضته بما هو أصحّ سندا وأكثر عددا وندرة القائل بالمدّين يمكن حملها على الاستحباب جمعا ، والا يلزم طرح أخبار المدّ من رأس . [ 1 ] وأمّا ما يطعم فهل يجزي الإشباع مطلقا بأيّ شيء كان ، بحيث يصدق أنّه أشبعه أم لا ؟ وجهان ، مقتضى إطلاق الإطعام ، الأوّل ، وكذا فسّره أهل اللغة ففي القاموس والمجمع الطعم ما يؤكل وربّما خصّ بالبرّ . نعم ، في بعض أخبار كفّارة اليمين التقييد بالحنطة ، مثل صحيح هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كفّارة اليمين : مدّ مدّ من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الكفّارات .ونحوه الخبر المروي عن ابن سنان في تفسير العيّاشي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( في كفّارة اليمين كلّ مسكين مدّا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كلّ يوم ، وقال : مدّ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه ، على كلّ مسكين أو كسوتهم ثوبين ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 8 من أبواب الكفّارات .. ولكنّ كثرة الإطلاقات بلغت إلى حدّ يوجب تقديمها على ما دلّ على التقييد ، لأنّ كلَّها في مقام البيان ، مع مساعدة العرف واللغة في صدق الطعام على غير