مسألة 20 - يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصا في الصوم .
شرح
وأقصاه وأدناه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 6 من أبواب الكفّارات .، وفي خبر أبي بصير : ( فالاستغفار له كفّارة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات .وفي خبر داود بن فرقد : ( انّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الكفّارات ..
فحينئذ لا يبعد عدم وجوبها بعد الاستغفار ، وإن كان ما ذكره الماتن ( ره ) أحوط ، واللَّه العالم .
( مسألة 20 ) تقدّم البحث في صحّة النيابة والتبرّع عن الميّت في العبادات ماليّة أو بدنيّة ، وعدم جوازها عن الأحياء في أوّل بحث صلاة الاستيجار ، ومن العبادات الكفّارات ، لاشتراط قصد القربة في صيرورتها كفّارة .
نعم ، قد يتخيّل صحّتها مطلقا في غير الصوم ، بمعنى اختيار الإطعام أو العتق استنادا إلى انّها من قبيل أداء الدّين الذي لا يعتبر فيه قصد القربة ، لكنّه قياس مع الفارق ، فإنّه مصداق للكلَّي الطبيعي الذي يعتبر في تحقّقه قصد القربة ، فإنّ الكفّارة ساترة للذنوب وهو يحصل بالقدر الجامع بين الخصال الثلاث ، فلو فرض قيام ما لا يقصد فيه القربة مقامها في بعضها لزم جوازها في الباقي أيضا .
وبعبارة أخرى : المأمور به أمر بسيط يحصل في الخارج بهذه الأمور فهي محصّلة له ولا معنى للنيابة في بعضها دون بعض .
هذا مضافا إلى أنّها مصداق للأمر المتعبد به ، والتعبّد انّما يحصل بالمباشرة لا