شرح
عليه السّلام - في خبر أبي بصير المتقدّم - : ( لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء ج 15 ..
وعلى تقدير احتمال التخيير يكون الأمر من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ، فالمتيقّن تأخّر التصدّق بما يطيق عن صوم ثمانية عشر يوما ، وتأخّر الاستغفار عن العجز عن التصدّق .
( رابعها ) ما ورد في عموم الكفّارات المعجوز عنها ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : كلّ من عجز عن الكفّارات التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ، ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرمت ( م خ ) عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما الَّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء ..
ورواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : ( انّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب الكفّارات ..
وعدم منافاتهما لما ذكرناه من الجمع - خصوصا الأولى - أوضح حيث قال في الأولى عليه السّلام : ( من صوم أو عتق أو صدقة ) فإنّه ظاهر في العجز المطلق عن الصوم والصدقة والعتق ، وفي الثانية قول : ( إلى شيء من الكفّارة ) بلفظ النكرة .
ويشهد لما ذكرنا من تقديم الصوم على الاستغفار - مضافا إلى ما ذكرنا -