تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مسألة 16 - إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . مسألة 17 - لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الَّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وان كان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخيّل انّها زوجته فأكرهها عليه . مسألة 18 - إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا ، أو مريضا ، أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وان فعل فلا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال . مسألة 19 - من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق .
شرح
( مسألة 16 ) ( ثالثها ) كونه مكرها لها على الجماع نفسه دون مقدماتها ، كما هو ظاهر مفروض السؤال في خبر المفضل بقوله : رجل أتى امرأته . . إلخ . ( رابعها ) كونه مكرها - بالكسر - وهي مستكرهة دون العكس . ( مسألة 17 ) ( خامسها ) كون المكرهة زوجته دون ما إذا كانت أمته أو أجنبيّة ، ودون ما إذا كان المكره - بالفتح - رجلا أو غلاما - العياذ باللَّه . ( مسألة 18 ) ( سادسها ) كونهما مع صائمين ، كما هو مورد الخبر دون المعذور في الإفطار من الطرفين أو العاصي به قبل هذا العمل . فلو انتفى أحد هذه القيود فلا تحمّل ولا تعزير ، لعين ما ذكرناه وطريق الاحتياط في المسائل المذكورة ، واللَّه العالم . ( مسألة 19 ) في المنتهى : لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكَّن استغفر اللَّه تعالى ، ولا شيء عليه ، ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) ، ثمّ نقل عن العامّة قولين :