كان الأحوط كفّارة منها ، وكفّارتين منه .
[ 1 ] ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
مسألة 15 - لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ، كما انّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك .
وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وان أوجبت إنزالها .
شرح
أصلا ، أو تجب على كلّ واحد منهما كفّارة ، أو لا تجب عليه الَّا كفّارة واحدة ولا تجب عليها أيضا ؟ وجوه أردؤها الأخير ، وأوجهها الأوّل ، وأمّا الوسط فلم أجد له وجها وجيها بعد فرض بطلان صومها بمجرّد الدخول ، فالمطاوعة بعد بطلان الصوم لا يوجب كفّارة أخرى . نعم ، على القول بالتكرر بالوطي ينبغي القول حينئذ بوجوبها عليها بحيث لو فرض انّها لم تكن مطاوعة لارتفع الإكراه والَّا ففيه إشكال .
وأمّا التعزير ، فالظاهر عدم ثبوته عليها لإمكان أن يكون ذلك لأجل ابطال الصوم وبعد بطلان صومها ما استكرهها فلا تعزير . نعم ، بناء على جواز تعزير كلّ فاعل المحرّم يمكن أن يقال بجواز تعزيرها لأجله ، لكن بما يراه الحاكم لا بالمقدّر في الرواية المذكورة .
[ 1 ] والظاهر شمول الخبر للمتمتّع بها أيضا نظير شمول قوله تعالى : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ . . » ( 1 )( 1 ) المؤمنون / 5 و 6 .لها ، واللَّه العالم .
( مسألة 15 ) حيث انّ أصل الحكم - أعني وجوب كفّارة الغير على الغير - انّما ثبت بالتعبّد الصرف ، فاللازم الاكتفاء بمورده كما يستفاد من ما ذكره