[ 1 ] وان أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى وان
شرح
بسند ، فيه ضعف عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : ان استكرهها فعليه كفّارتان ، وان كان طاوعته فعليه كفّارة وعليه كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ ، وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
قال في المعتبر : روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن عبد اللَّه بن حمّاد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فنقل الحديث ، ثمّ قال : وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متّهم ، والمفضل بن عمر ضعيف جدّا كما ذكر النجاشي ، وقال ابن بابويه ، لم يرو هذه غير المفضل ، فإن الرواية في غاية الضعف ، لكنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام يجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وان استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء ، والمجاهيل ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ، وهو كلام جيّد متين جدّا ، وهذا المعنى الذي أفاده هو الذي اشتهر انّ الخبر كلَّما ازداد ضعفا ازداد صحّة إذا عملت به الطائفة ، وكلَّما ازداد صحّة ازداد ضعفا إذا أعرضت عنه الطائفة .
هذا كلَّه إذا كان مكرها لها ابتداء واستدامة .
[ 1 ] وأمّا إذا طاوعته في الأثناء فهل تجب عليه كفّارتان أيضا ، ولا تجب عليها