مسألة 5 - إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
مسألة 6 - إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها ، وان كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
مسألة 7 - الظاهر انّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا ، واحدا وان تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد ، لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
مسألة 8 - في الجماع الواحد إذا أدخل واخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة ، وإن كان أحوط .
شرح
ودعوى انّ جنس الكذب له فرد حلال وهو الكذب للإصلاح بين الناس فهو نظير الأكل ، مدفوعة بأنّ الكذب على غير اللَّه ليس من أفراد المفطر أصلا ، لا جنسا ولا نوعا ولا فردا ، بخلاف الأكل ، كما لا يخفى .
وأمّا ابتلاع النخامة فقد تقدّم الكلام فيه في مكروهات الصوم .
( مسألة 5 ) وجهها واضح ممّا ذكرنا لأن ما ذكره الماتن ( ره ) هو الضابطة الكليّة في الواجبات المخيّرة ، بل هو الحكم العقلي أيضا .
( مسألة 6 ) ما ذكره الماتن ( ره ) هو مقتضى الجمع بين رواية الهروي الدالَّة على وجوب الجمع بين الخصال في الإفطار بالمحرّم ، وبين رواية الفتح بين يزيد الجرجاني ، لكن لما سمعت كون الحكم في الثاني احتياطا فلازمه القول به هنا أيضا في مفروض هذه المسألة .
( مسألة 7 ) لما قلنا بعدم التكرار في غير الوطي فلا نبحث هنا فيما عنونه الماتن ( ره ) .
( مسألة 8 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه مع ما ذكره في السابقة مناقشة