تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
على الحرمة الكذائيّة ، بل على صدق العنوان المذكور ، فمقتضى القاعدة الأوّليّة المستفادة من ظواهر الأدلَّة عدم التكرّر مطلقا ، الَّا أن يقوم الإجماع على خلافه في الجملة . وأمّا الثاني : فالذي وصل إلينا من الأخبار ثلاثة ، اثنان منها مرسلتان . أحدها : مرسلة محكي المختلف ، قال في المختلف : قال ابن أبي عقيل : ذكر أبو الحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم السّلام : انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، ثمّ قال : ولم يفت هو بشيء ، بل ذكر هذا النقل ومضى ( انتهى ) . ثانيتها : مرسلة المعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة ، عن الرضا عليه السّلام : ( انّ الكفّارة تتكرّر عند تكرّر الوطي ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ثالثتها : ما رواه الصدوق ( ره ) في العيون والخصال مسندا عن الفتح بن يزيد الجرجاني انّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام ( 3 )( 3 ) يحتمل أن يكون هو الكاظم عليه السّلام أو الرضا عليه السّلام أو الهادي عليه السّلام ، ولكلّ قائل ، فراجع تنقيح المقال ، ولعلّ الأوسط أوسط خصوصا باعتضاده بما نسب الرواية إلى الرضا عليه السّلام في المعتبر .يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ؟ قال : عليه عشر كفّارات لكلّ