شرح
عن بعض أصحابنا ، وفي المختلف ، عن أبي علي بن الجنيد ، وفي التذكرة بعد نقله ، قال : ولا بأس به ونقله عن أحمد بن حنبل من العامّة .
رابعها : التفصيل المذكور في متّحد الجنس ، والَّا ففي المتغاير التكرّر مطلقا ، اختاره في المختلف .
خامسها : التفصيل بين اختلاف الجنس ، فالأوّل وغيره ، فالثاني اختاره في الإرشاد .
سادسها : التفصيل بين تكرّر الوطي ، أو تغاير الأيام ، أو تخلَّل التكفير أو تغاير الجنس ، وبين عدم واحد منها ، فالأوّل في الأولى على احتياط ، والثاني في الثانية اختاره في الدروس واللَّمعة ، سابعها : التفصيل بين الجماع المفطر وبين غيره ، فالأوّل في الأوّل ، والثاني في الثاني ، واختاره في الحدائق ، والمستند ، والجواهر ، وهو مختار الماتن ( ره ) أيضا .
والبحث تارة في مقتضى القاعدة المستفادة من العقل والنقل ، وأخرى في ما ورد في خصوص المقام .
أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة وإن كان هو التعدّد بتعدّد الأسباب بناء على انّ التداخل قد ثبت في مواضع خاصّة بدليل كغسل الجنابة والحيض ونحوهما ، الَّا انّ تعدّد الأسباب في المقام ممنوع بعد ظهور الأدلَّة النقليّة في اشتراط صدق عنوان ( المفطر ) بالفعل لا بالقوّة والشأن ، وصدق هذا العنوان بعد المفطر الأوّل ممنوع ، وعلى تقدير الإطلاق في بعض الأخبار كما ادّعى فهو منصرف إلى ما ذكرنا فالصغرى حينئذ ممنوعة ، ومجرّد حرمة الإتيان بما هو مفطر - ولو شأنا في خصوص صوم شهر رمضان - غير مستلزم للحكم بالتكرار ، لعدم ترتّب الكفّارة