تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
ومنها : ما يدلّ على انّه ان وطئ نهارا في المعتكف في شهر رمضان فكفّارتان ، وان وطئ ليلا فكفّارة واحدة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب صوم الاعتكاف ج 7 .، ولا حاجة إلى ذكر هذين القسمين لتسلَّم أصل المسألة في الجملة ، ولا إشكال في انّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب . ومنها : ما ورد في انّ عليه ما على المظاهر ، مثل ما رواه الكليني والصدوق والشيخ بسند صحيح ، عن أبي ولَّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ، فقال : ( ان كانت خرجت قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فانّ عليها ما على المظاهر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 6 من كتاب الاعتكاف .. وروى الكليني بسند غير منقح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله ، قال : ( إذا فعل فعليه ما على المظاهر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 1 من كتاب الاعتكاف .. ورواه الصدوق بسند صحيح عنه ورواه الشيخ بسند موثق . ومنها : ما دلّ على لزوم كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان ، مثل ما رواه الصدوق بإسناده ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 منه .. وما رواه الشيخ بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ،