شرح
أحدهما : ما ورد في مخالفة مطلق ما جعل للَّه ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عمّن جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّما - سمّاه - فركبه ، قال : ولا أعلمه إلَّا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 7 من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء ..
ومن المعلوم عدم خصوصيّة في المنذور المذكور ، بل الحكم في ترك الصوم ثابت بالفحوى .
ثانيها : ما ورد في خصوص العمد مع إلغاء الخصوصيّة بل الفحوى ، مثل ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن عليّ بن جعفر عليه السّلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ، ما عليه ان لم يف بعهده ؟
قال : يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب النذر والعهد ، وباب 24 ، حديث 1 من أبواب الكفّارات ..
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : من جعل عليه عهدا للَّه وميثاقه في أمر اللَّه فيه طاعته فحنث ، فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب الكفّارات .، والأولى والأخيرة صحيحتان .