تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 1 ] ( الرابع ) صوم الاعتكاف ، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان ، مخيّرة بين الخصال ، ولكنّ الأحوط ، الترتيب المذكور هذا .
شرح
والظاهر عدم الفرق بين العهد والنذر ، بل العهد أحد مصاديقه هو النذر ، فيكونان قرينتان على إرادة الفرد التخييري من الكفّارة الكبيرة ممّا ورد في خصوص إفطار الصوم المنذور . ومن هنا يظهر انّ المستند ليس منحصرا في مكاتبات مشتملة على تحرير رقبة كما في المعتبر ، قال : وأمّا النذر ففيه أخبار كلَّها مبنيّة على مكاتبات مجهولة ، خلاصتها : من وقع على أهله في يوم نذر صوم ، انّه يصوم يوما بدله وتحرير رقبة ، وفي رواية أخرى : عليه عن كلّ يوم إطعام سبعة مساكين ، وسيأتي تحرير القول فيها في كتاب النذور ( انتهى ) . ولعلّ مراده من ( تحرير القول . . إلخ ) ما ذكرناه من التفصيل ، ولم يف عمره الشريف المبارك إذا توفّي في أثناء تحرير كتاب الحجّ رضوان اللَّه عليه . وكيف كان فالأصحّ كونها ككفّارة إفطار شهر رمضان في خصوص حنث نذر الصوم ، وأمّا غير الصوم فهل هو كذلك أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، وحيث انّ العمدة في المستندة هي الروايات الثلاثة الأخيرة ، وهي مطلقة فالأظهر عدم الفرق ، هذا ما خطر بالبال عاجلا ، نسأل اللَّه تعالى أن يوفّقنا للتفصيل الزائد في كتاب النذر إن شاء اللَّه . [ 1 ] رابعها - كفّارة إفطار صوم الاعتكاف ، ولا خلاف بين علمائنا في وجوبها في الجملة ، وإن اختلفوا في أنّها لأجل ابطال الاعتكاف أو لخصوص إفطار صومه ، وتظهر الثمرة في وجوب التعدّد إذا أتى بالمفطر في نهاره ، فعلى الأوّل تتعدّد ، دون الثاني .