تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
[ 1 ] ( الثالث ) صوم النذر المعيّن ، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان .
شرح
السّلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : ( عليه من الكفّارة مثل على الذي جامع في رمضان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي طريق هذه الرواية محمّد بن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع ، فلا تغفل .، قال في التهذيب عقيب نقلها : قد تكلَّمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لإعادته ( انتهى ) . لكنّ الحمل الذي ذكره الشيخ ( ره ) تبرّعي لا شاهد له في الأخبار ، فحينئذ إمّا أن يحكم بالوجوب مطلقا كما عن الصدوقين ، وابن البرّاج ، وإما أن يطرح لفتوى المشهور على خلافهما ، بل يمكن أن يقال بالاعراض لكنّه مشكل ، فالأحوط ذلك لو كان الإفطار على وجه الاستخفاف . وأمّا الحكم بوجوب كفّارة اليمين بهذا العنوان من التخيير بين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة ، فلم أعثر إلى الآن على خبر يدلّ عليه . نعم ، ثبت خصوص إطعام العشرة كما تقدّم ، وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه . لكن الظاهر تقدّم أرباب القول الثاني . ولا يبعد القول بأنّه ينبغي إتيان جميع أفراد هذه الكفّارة إذا جامعها في دبرها ، بل الأحوط ذلك مطلقا لعدم ثبوت التفصيل ، كما عرفت من الأخبار . وأمّا وجوب إطعام عشرة مساكين فالظاهر انّه لا محيص عنه لدوران الأمر بين الاعراض عن أحد القسمين ، ولا ريب انّ الأوّل أولى واللَّه العالم . [ 1 ] ثالثها - كفارة إفطار صوم النذر المعيّن ، وقد عرفت أنّها لأجل حنث النذر ، لا لأجل إفطار الصوم ، ولذا تجب بحنثه مطلقا ولو كان متعلَّقه غير الصوم .
مدارك العروة — صفحة 397 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي