شرح
تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 9 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ..
ولكنّها بقرينة ذكر صوم النافلة في مقام بيان أصل جواز الإفطار ، فليس فيها إطلاق حتّى بالنسبة إلى نفي الكفارة ، فلا يعارضها لو ورد ما دلّ عليها .
ونحوها موثّق أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ..
ورواية سماعة عنه عليه السّلام من قوله عليه السّلام : ( الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ) ، قال : انّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 8 من أبواب وجوب الصوم ونيّته .، وحملها الشيخ على قضاء الفريضة .
ومنها : ما ورد في التفصيل بين الإفطار قبل الزوال فلا كفّارة ، وبعده فعليه الكفّارة ، مثل صحيح بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الَّا يوما مكان يوم ، فإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فانّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ..