تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
وصحيح هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفّارة لذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان .. ولا بدّ من حمل قوله عليه السّلام : ( قبل صلاة العصر ) ، وقوله عليه السّلام : ( بعد العصر ) على إرادة دخول وقتها ، وكون وقتها أوّل الزوال ، وإن كان يجب تأخيرها عمدا عن الظهر بمقتضى قوله عليه السّلام في صحيح زرارة : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، الَّا انّ هذه قبل هذه - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .، والَّا فهذا التفصيل لم يقبل به أحد ، ويمكن كون لفظة العصر في الموضعين اشتباها من الناسخ بان كان بدل ( عصر ) ( وقت ) في الأولى و ( بعد وقت العصر ) في الثانية . ومنها : ما ورد في انّ كفّارته ككفّارة إفطار شهر رمضان ، مثل موثق زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل صام قضاء شهر رمضان فأتى النساء ، قال : ( عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند اللَّه من أيّام رمضان ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان .. وقد تقدّم نقل كلام الشيخ في توجيه الخبر عند ذكر رابع الأقوال . ونحوه في الدلالة مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه