تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( الثاني ) صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكَّن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستّين مسكينا .
شرح
وفي الأوّلين ما لا يخفى ، والثالث على تقدير وجوده تقييد بغير الحرام ، مضافا إلى ما ذكره في المستند من عدم الإطلاق لورود أكثر الأخبار أو منصرفها إلى الإفطار بالحلال ، وإن كان فيه إشكال لرواية المروزي الواردة في الغبار الغليظ المحرّم ، كما تقدّم بيانه وبعض روايات النخامة . ويمكن أن يجاب الأوّل بعدم تعرّض رواية المروزي لمقدار الكفّارة ، فمن الممكن إرادة الجمع ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه يمكن أن يكون وحدة السياق مع غيره من دخول ماء المضمضة في الجوف المفروضة في رواية النخامة مقتضية لاتّحاد مقدار الكفّارة ، فتأمّل .. والثاني بأنّه ما لم يخرج إلى فضاء الفم لا يكون حراما ، وكيف كان فهذه الاحتمالات بل الاستظهارات لا تقاوم التصريح في رواية المروزي ، واللَّه العالم . ثمّ انّ الظاهر عدم الفرق - بعد ثبوت حجّية الرواية - بين المحرّم بالذات وبالعرض ، كما صرّح به في الروضة ، وإن استشكله في شرح الإرشاد ، بدعوى الانصراف أو الظهور ، لكنّه انصراف بدوي يزول بالتأمّل ، مضافا إلى عدم قرينة في المقام ولا في المقال على ذلك . ثانيها : كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، واختلف أصحابنا الإماميّة - بعد اتّفاق العامّة على عدم وجوب الكفّارة - على أقوال : أحدها : عدم الوجوب ، وهو المتراءى من إطلاق كلام ابن أبي عقيل المنقول في