تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
( ثانيها ) احتمال وحدته مع خبر أبي بصير المتقدّم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفّارات ج 16 .الوارد في موضوع الظهار ، وحيث انّه غير معلوم فلا يصحّ الاستناد اليه ، لا هنا ولا في الظهار . ( ثالثها ) موافقته لما نقل عن العامّة رواية وفتوى . ( رابعها ) مخالفتها للمشهور بل الإجماع ، فإنّ زمن ابن أبي عقيل قد انقرض . ( خامسها ) تفرّد الأنصاري بنقله ، وأمّا صحيح جميل فقد عرفت ما في الاستدلال به ، بل هو دليل على المشهور كما أشرنا إليه . نعم قد يستدلّ - كما في الحدائق - بما رواه في الوسائل نقلا من كتاب عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء ، عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. قال في الحدائق : وهذا الخبر كما ترى صحيح صريح في القول المذكور - أي الترتيب - وصاحب الوسائل - بعد نقله حمله على الاستحباب أو التقيّة ( إلى أن قال ) - : والأظهر عندي حمل هذه الرواية - لصراحتها - على التقية التي في اختلاف الأحكام الشرعيّة أصل كلّ بليّة ( انتهى ما في الحدائق ) . أقول : في الحكم بصحّتها تأمّل ، فانّ عليّ بن جعفر وإن كان من الأجلَّاء الَّا أنّ كتابه المنسوب إليه الذي كان موجودا عند صاحب الوسائل لم يثبت زائدا على
مدارك العروة — صفحة 381 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي