شرح
سادسها : رجحان تأخّر الإطعام عن الصيام ، وهو عن العتق .
سابعها : وجوب كون التصدّق على ستّين مسكينا .
ثامنها : كفاية كون مجموع التصدّق خمسة عشر صاعا ، فيكفي لكلّ مسكين مدّ .
تاسعها : جواز إعطاء بيت المال لصرف إعطاء الكفّارات إذا كان من تجب عليه عاجزا .
عاشرها : جواز صرف الكفّارة لواجبي النفقة ، إذا كان لم يقدر على إنفاقهم .
نعم ، يمكن المناقشة في الأخيرين بإمكان كون ذلك إعطاء منه صلَّى اللَّه عليه وآله للأعرابي لأجل كونه فقيرا لا لأجل إعطاء الصدقة وعدم كون أمره بإعطائه عياله لأجل الكفّارة لبعد أن يكون له ستّون عيالا كي يصدق عليه ، انّه أطعم ستّين مسكينا ، الَّا أن يقال : انّ ذلك فيما إذا تمكَّن ، ولعلَّه كان غير متمكَّن من الستّين ، ويؤيّده قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في الرواية الأولى : « خذه فكله أنت وأهلك فإنّه كفّارة لك » .
نعم ، في الرواية الثانية : « أطعمه عيالك واستغفر اللَّه » ، وربّما يوهم كون الكفّارة هو الاستغفار فقط ، وانّما أعطاه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بملاك فقره .
وأمّا الثالث : فقد رواه الشيخ ( ره ) - في نذر التهذيب - بسند موثق ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : جاء رجل إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه ! انّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر ( لا أقوى خ ل ) ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله :