فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث .
ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل ، المقصّر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار .
نعم ، إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم انّ الكذب على اللَّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة .
مسألة 1 - تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
شرح
بعدم ثبوتها فيه وما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني . . إلخ ) فقد مرّ تفصيل القول فيه في المسألة السادسة والخمسين من الفصل الثاني ، فراجع .
وأمّا حكم اعتبار العلم أو عدم اعتباره ، فقد بيّنا تفصيلا في الفصل السابق ، فراجع .
( مسألة 1 ) واعلم انّ أقسام الكفّارات كثيرة جدّا ، وقد تعرّض الماتن ( ره ) في هذا الفصل الكفّارات للراجعة إلى كفّارة الصوم مطلقا ، وقد ذكر أنّها أربعة أقسام .
وأوّل من رأيت انّه ادّعى انحصارها في الأربعة - بعد المراجعة إلى كتب الأصحاب وفتاواهم - المحقّق ( ره ) في المعتبر ، قال : قال علمائنا : تجب في إفطار رمضان ، والنذر المعيّن ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، ولا تجب في شيء غيره ، وأطبق الفقهاء على انّه لا كفّارة في غير رمضان اقتصارا على مورد الرواية ( انتهى ) .
أقول : لا بدّ من حمل هذا الكلام على إرادة الثبوت عند علمائنا في هذه المواضع لا عدم الثبوت في غيرها ، لما يأتي في كفّارة قضاء رمضان من القول