فصل
المفطرات المذكورة كما انّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير اكراه ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللَّه ورسوله ، بل والحقنة ، والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط
شرح
صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام ، وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح ، ودع عنك المراء ( الهناء خ ) وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت الَّا عن ذكر اللَّه ، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك ، وإيّاك والمباشرة والقبلة والقهقهة بالضحك انّ اللَّه يمقت ذلك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 12 من أبواب آداب الصائم .، والأخبار في ذلك كثيرة جدّا .
وقوله عليه السّلام : ( ولا تجعل يوم صومك . . إلخ ) ، يستفاد منه كون حرمة المحرّمات في يوم الصوم أشدّ من حرمتها في غير يومه ، وانّ النهي فيه آكد ، كما لا يخفى .
فصل
المفطرات المذكورة . . إلخ
قد فصّلنا سابقا حكم كلّ واحد من المفطرات في محلَّها ، وقلنا بوجوب الكفّارة فيها الَّا ما استثني ، كالحقنة ، حيث قوّينا فيها عدم وجوبها ، والقيء ، وقلنا