تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( الخامس ) السعوط ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، والَّا فلا يجوز على الأقوى .
شرح
خامسها : السعوط ( 1 )( 1 ) سعطه الدواء كمنعه ونصره ، واسعطه إيّاه ، أدخله في أنفه ، والسعوط كصبور : ذلك الدواء ، والمسعط - بالضمّ ويكسر - : ما يجعل فيه ويصب منه في الأنف - مجمع البحرين ) .، وفيه أقوال كثيرة لعلَّها تبلغ ستّة : أحدها - الجواز مطلقا ، وهو ظاهر المقنع ، والمنقول عن ابن الجنيد . ثانيها - الجواز مع الكراهة ، كما في الخلاف والنهاية والجمل ، وعن الاقتصاد ونسب في المحكي عن السيّد علم الهدى ( ره ) إلى قدماء أصحابنا الذين كانوا قبل السيّد ( ره ) أو معاصرين له ، ثمّ قال : وهو الأشبه ، وهو ظاهر المبسوط للشيخ ، والوسيلة لابن حمزة مقيّدين بعدم دخوله في الحلق والَّا فيجب القضاء ، واختاره في السرائر ، والمعتبر ، والتذكرة ، والدروس مقيّدا بما إذا لا يتعدّى إلى الحلق . ثالثها - عدم الجواز من دون تعرّض للقضاء وعدمه ، وهو ظاهر الفقيه ، قال : ولا يجوز للصائم أن يستعط ( يسعط خ ل ) وظاهر المقنعة حيث قال : وليس للصائم أن يستعط ( انتهى ) ، فما نسبه في المختلف والدروس إلى المفيد من وجوب القضاء والكفّارة لم أعثر عليه ، ولعلَّهما عثرا على كتاب آخر له . رابعها - وجوب القضاء به ، وهو المنقول عن ابن البرّاج ، وأبي الصلاح . خامسها - وجوب الكفّارة أيضا معه ، وهو صريح أبي يعلا سالار بن عبد العزيز الديلمي ، وفي المحكي عن جمل السيّد نسبه إلى قوم من أصحابنا ، ونقله في المنتهى عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد . سادسها - الكفّارة والقضاء مع الوصول إلى الحلق ، والَّا فلا ، اختاره في
مدارك العروة — صفحة 353 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي