( الرابع ) إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها .
شرح
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : انّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا .
ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، قال : لا بأس بحمل إطلاق الثانية على التقييد في الأولى .
ويؤيّده - بل يمكن أن يستدلّ به - ما ورد في كراهة الحجامة إذا أورثت ضعفا ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، بعد إلغاء الخصوصيّة ، وكذا ما ورد في إخراج الدم المضعف ، بل الظاهر إلغاءها لورود الرواية بسياق واحد بالنهي عن التعرّض لهما ، ففي الرواية عن الرضا عليه السّلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه السّلام : ثلاثة لا يعرّض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحمّام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
رابعها : إخراج الدم إلى حدّ يكون مضعفا ، بحجامة أو قلع ضرس ونحوها ، لدلالة غير واحد من الأخبار عليه .
ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : ( إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف ( به خ ) أو ( ان خ ) تثور به مرّة ) ( 3 )( 3 ) والمرّة خلط من أخلاط البدن غير الدم ، والجمع مرار بالكسر - مجمع البحرين .، قلت : أرأيت أن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ، قال : نعم ، ان شاء ( 4 )( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في الوسائل : باب 26 ، حديث 1 و 2 و 6 و 10 و 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..